ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 يحدد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور
إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات –
بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية
وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام
وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا سيما المادة 8 المطة 9 منه
وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم
وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالاجتماعات
وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1435 الموافق 24 فبراير 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
:يقرر ما يأتي
المادة 1، طبقا لأحكام المواد 173 و177 و178 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور المقررة ليوم أول نوفمبر 2020
المادة 2: تفتح الحملة الانتخابية خمسة وعشرين (25) يوما قبل تاريخ الاستفتاء، أي في 7 أكتوبر ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاستفتاء أي في يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل
المادة 3: تتولى الجهات المنوه عنها أدناه القيام بالحملة الانتخابية المتعلقة بالاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور
الطاقم الحكومي
الأحزاب السياسية
الجمعيات الوطنية
الشخصيات السياسية
المادة 4: يرسل برنامج الطاقم الحكومي المكلف بالحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 5: تخول الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية وفقا لما يلي
الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان
الأحزاب السياسية التي تحوز على 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان
الأحزاب السياسية التي لها مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل
للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الأحزاب السياسية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية
المادة 6: تقوم بالحملة الانتخابية الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
للقيام بالحملة الانتخابية يجب على هذه الجمعيات الوطنية تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية
المادة 7: تحدد السلطة بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية
المادة 8: يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملة الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول
المادة 9: يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، المشاركة في تغطية الحملة
المادة 10: إضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المذكور أعلاه، يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية
المادة 11: تحدد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 12: يجب على المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة للإشهار لمشروع تعديل الدستور 3 أيام قبل تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية
المادة 13: تحدد الأماكن المخصصة للإشهار حول مشروع تعديل الدستور بالخارج بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 14: يجب على كل المتدخلين بالحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتتحمل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها
المادة 15: ينشر هذا القرار بكل وسيلة مناسبة